تفسير قانون "جرائم الانتخابات" : السيلفي مع ورقة الاقتراع قد يُكلفك "ألف دينار" أو حبس لمدة عام

يشهد العالم هوساً بالتقاط صور سيلفي " Selfie "  فردية أو جماعية، وهو هوس شارك فيه زعماء سياسيون وفنانون ومؤسسات حول العالم، ومن المؤكد أن أمر إجتاح العالم بهذه الصورة الجنونية ويمارسه مستخدموه لتصوير كل لحظات حياتهم بما فيها الخاصة منها , ومن المتوقع ان يطال هذا الهوس ممارستهم لحقهم الإنتخابي أيضاً. 

و سيلفي تعتبر كلمة العام في الـ 2014، وأعطاها قاموس أوكسفورد الإنكليزي المرجعي تعريفا مفاده " صورة ملتقطة ذاتيا بواسطة هاتف ذكي أو ويبكام وتنشر على موقع للتواصل الاجتماعي". 

وإذا ما إنتقلنا إلى الإنتخابات المحلية الفلسطينية، فبعدما تعرف المعلومات التالية عليك أن تفكر ملياً قبل إلتقاطك لأي صورة لنفسك خلال ممارستك لحقك الإنتخابي والتصويت لقائمة ما. 

فالقانون الخاص بالإنتخابات المحلية الفلسطينية لا يوجد هناك مواد تخص "السيلفي" نظرا لانها صيحة جديدة , لكن وبشرح القانون الخاص بالانتخابات المنشور على الوكالة الرمسية لعام 2005 فإن  من يلتقط السلفي خلال الإنتخابات يُعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تعرض لحرية الناخبين على وجه من الوجوه الآتية:

مادة 63 من قانون الانتخابات :

أ) استعمل الشدة أو العنف أو هدد باستعمالها بالنسبة لأي شخص من أجل إرغامه أو التأثير عليه للاقتراع أو الامتناع عنه لصالح أي قائمة دون الأخرى أو من اجل الاشتراك أو الامتناع عن الاشتراك في أي إجتماع أو مهرجان انتخابي.

 ب) حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع في الانتخابات وهو يعلم انه غير مؤهل لذلك قانوناً. 

ج) أعاق أو حاول إعاقة أو تعطيل أي ناخب بأية طريقة من ممارسة حقه المشروع في الانتخاب بحرية كاملة. 

د) حمل أي ناخب بأية وسيلة على الإفصاح عن اسم القائمة التي اقترع لصالحها أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها.
 
 يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: 

مادة 67 من قانون الانتخابات :

أ) أفشى أي سر من أسرار العملية الانتخابية.

ب) نشر أو أذاع قبيل الانتخابات أو أثناءها أية بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو القوائم بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات. 

ج) فعل أو ترك أو امتنع أو قصر أو أهمل القيام بأي واجب يقتضيه هذا القانون ما لم تفرض له عقوبة خاصة.
 
وبشرح البند "د" من المادة 63 والبندين "أ" و "ب" من المادة 67 من قانون انتخابات الهيئات المحلية فصل الجرائم الانتخابية "السادس عشر" فإن التقاط السيلفي مع ورقة الاقتراع وهي تُظهر القائمة التي تم انتخابها يعتبر افشاء لاسرار العملية الانتخابية وقد يصنف كاجبار للمواطن على الكشف عن هوية القائمة التي انتخبها وفقا للمادة 63 البند "د" .

عدد الزوار 14151، أضيف بواسطة/ حسن عادل الفرا